الإعفاءات من تجميد الأصول

أولاً - قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بالاستثناءات

الإعفاءات من تجميد الأصول منصوص عليها في ما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 2648 (2022) : الفقرة 4
  • قرار مجلس الأمن 2399 (2018) : الفقرة 17
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 12

ثانياً - ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على الاستثناء من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، بالحصول على الأموال أو الأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الخاضعة للتجميد.

ثالثاً - ما أنواع الاستثناء من تجميد الأصول التي يمكن طلبها؟

يوجد خمسة أنواع للاستثناء من تجميد الأصول، هي:

  • لتغطية النفقات الأساسية
  • لتغطية النفقات الاستثنائية
  • للوفاء برهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي
  • الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة للحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق
  • المبالغ المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم الشخص أو الكيان في قائمة الجزاءات

1 - الاستثناء لتغطية النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 17 (أ) من القرار 2399 (2018)، وكذلك المادة 12 (الفقرات (أ) و (ب) و (ج)) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الإخطارات المتعلقة بالنفقات الأساسية لتنظر فيها اللجنة، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

1 - المستفيد (الاسم والعنوان)

2 - المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)

3 - الغرض من المبلغ المدفوع والمسوغ الذي دفع إلى اعتبار النفقات مندرجة ضمن النفقات الأساسية:

  1. النفقات الأساسية، بما في ذلك مصروفات المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة؛
  2. المبالغ التي تُدفَع نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية؛
  3. الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالعمليات الاعتيادية لحفظ أو تعهد الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

2 - الاستثناء لتغطية النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 17 (ب) من القرار 2339 (2017)، وكذلك المادة 12 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الطلبات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية لتنظر فيها اللجنة، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)
  3. الغرض من المبلغ المدفوع والمسوغ الذي دفع إلى اعتبار النفقات مندرجة ضمن النفقات الاستثنائية (فئات أخرى غير النفقات المذكورة في الفقرة 17 (أ) من القرار 2399 (2018)؛
  4. مبلغ القسط الواحد؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  10. معلومات أخرى.

         يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء مطلوب منها، عند تقديمها لطلبات استثناء النفقات الاستثنائية، الإبلاغ في وقت مناسب عن استخدام تلك الأموال .

3 - استثناء المبالغ اللازمة للوفاء برهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي

عملاً بالفقرة 17 (ج) من القرار 2339 (2017)، وكذلك المادة 12 (و) من المبادئ التوجيهية للجنة، تستلم اللجنة الإخطارات من الدول الأعضاء بخصوص الأصول المجمدة التي تعتبرها الدولة المعنية خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل تاريخ اتخاذ القرار 2339 (2017)، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان أدرجت اللجنة اسمه في قائمة الجزاءات، وأن تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك.

4 - استثناء الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة للحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق

عملا لأحكام الفقرة 18 من القرار 2399 (2018)، وكذلك المادة 12 (ز) من المبادئ التوجيهية للجنة، يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 12 الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة لتلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد والأرباح والمبالغ الأخرى خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

5 - استثناء المبالغ المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم الشخص أو الكيان في قائمة الجزاءات

عملا بالفقرة 19 من القرار 2399 (2018)، وكذلك المادة 12 (ح) من المبادئ التوجيهية للجنة، لا تمنع التدابير المذكورة في الفقرة 12 من القرار شخصا أو كيانا مدرجا اسمه من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في قائمة الجزاءات، شريطة تثبُّت الدول المعنية من أن المبلغ لن يستلمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان مدرج اسمه وفقاً للفقرة 16، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد عن الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، وذلك عشرة أيام من أيام العمل قبل تاريخ ذلك الإذن.

رابعاً - كيف تقدم طلبات الاستثناء من تجميد الأصول؟

يرجى بعث طلبات الاستثناء من تجميد الأصول إلى:

  • رئيس اللجنة، السيد عبدو أباري (نيجر)، عن طريق البعثة الدائمة لنيجر لدى الأمم المتحدة

         مع إرسال نسخ إلى :

  • أمين اللجنة، السيد إنريكو فورميكا ، البريد الإلكتروني:[email protected]

خامساً - قرارات اللجنة

تقوم اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة، بإقرار استلامها الإخطار. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض في غضون فترة أيام العمل الخمسة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا كان قد اتخذ قرار سلبي بشأن الإخطار.